مليون درهم تعويضاً لامرأة أجهضت في حادث في الفجيرة

ألزمت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، شركة تأمين بدفع تعويض قدره مليون درهم، تعويضاً عن جنين امرأة أسقطته خلال حادث وقع في الفجيرة عام .2006

ورفضت المحكمة طعناً تقدمت به شركة التأمين ضد حكم ألزمها بدفع المبلغ المشار إليه تعويضاً عن إصابتها وإجهاضها في حادث مركبة مؤمّنة لدى الشركة، إضافة إلى 10 آلاف درهم دية جنينها، و200 ألف درهم تعويضاً لزوجها، ورفضت هيئة المحكمة دفاع محامي الشركة بعدم استحقاق الدية عن سقوط الجنين من بطن أمه ميتاً، «لأنه لم تدب فيه الروح».

وكان زوج المتضرّرة أقام دعوى قضائية ضد شركة تأمين يطلب إلزامها بدفع خمسة ملايين درهم «تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جرّاء تسبب الشاحنة المؤمّنة لديها، في إصابة زوجته إصابات أدت إلى إجهاضها وهي في الشهر الثاني من حملها».

وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للمدعي، بصفته قيماً على زوجته، مبلغ 1.5 مليون درهم، وعن نفسه 300 ألف درهم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى إلزام الشركة بأن تؤدي له، بصفته قيماً على زوجته، مبلغ مليون درهم، وبصفته وبشخصه مبلغ 10 آلاف درهم، (دية الجنين) وبشخصه مبلغ 200 ألف درهم، ولم يرتضِ الطرفان بهذا الحكم فطعنا به أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقالت الشركة في تقديمها لأسباب الطعن إن حكم التعويض قضى بأن «الجاني هو قائد السيارة المؤمّن عليها، من دون النظر إلى إسهام المتضررة في الحادث، إذ كانت تقود السيارة بسرعة زائدة، ولهذا الأمر أثر في خفض القيمة المحكوم بها»، ورأت أن الحكم «استند إلى تقارير طبية غير معتمدة، إذ اعتبر ما سقط من المتضررة جنيناً، الأمر الذي لا ينطبق على الجنين إلا باكتمال شهره الرابع»، مضيفة أن الجنين في الشهر الثاني «يعد قطعة من اللحم».

ورفضت هيئة المحكمة هذا الطعن، مؤكدة أن «حكم التعويض قضى للمدعي عما أصاب زوجته بـ475 ألف درهم عن أضرار جسدية بعدد ست ديات، تمثلت في فقدان الذاكرة والإحساس بالزمن، وصاحب ذلك شلل تشنجي بالجانب الأيسر من الجسم، وشلل غير تام في حركة العين اليسرى، وفقدان القدرة على التحكم في البول، والقدرة على التحكم في الإخراج، وضعف وتيبس في حركة الطرف السفلي الأيمن.

كما قضى له بتعويض مالي وأدبي عما لحق بزوجته من خسارة، وما فاتها من كسب، على اعتبار أن الإصابات أدت إلى شل حركتها، بما يتطلب اعتمادها على الغير، وما صاحب ذلك من آلام نفسية وعمليات جراحية خضعت لها، وقدر الحكم التعويض عن هذه الأضرار مجتمعة بمبلغ 525 ألف درهم، كما قضى عن سقوط الحمل ميتاً (دية الجنين) بـ10 آلاف درهم. أما الأضرار التي لحقت بالمدعي بشخصه فقضى الحكم له بتعويض قدره 200 ألف درهم، ولا يجدي شركة التأمين القول بعدم استحقاق دية عن سقوط الجنين عن بطن أمه ميتاً، لأنه لم تدب فيه الروح، ذلك أن الجنين هو كل ما طرحته المرأة مما يعلم أنه ولد (ذكراً أو أنثى).

وحول ما أثاره محامي الشركة من أن المتضرر أسهم بخطئه في إحداث الضرر بما يستوجب إنقاص الضمان، بيّنت المحكمة من وقائع أوراق القضية أن قائد السيارة المتسببة في الحادث، والمؤمّن عليها لدى الطاعنة، دخل الطريق المعاكس من الفتحة للدوران بها ولم يقدّر المسافة الكافية للدخول، ما أدى إلى استخدام قائد السيارة التي تستقلها «المتضررة» الفرامل التي تركت آثاراً على الطريق بمسافة 20 متراً، وهي المسافة التي شاهد بها الشاحنة وهي تنحرف إلى الطريق، وهي مسافة غير كافية لتفادي وقوع الحادث، بما ينفي الإسهام من جانب المتضررة.

المصدر : الامارات اليوم 30 ديسمبر 2010

Related posts